المحقق الأردبيلي

12

مجمع الفائدة

--> ( 1 ) يعني عدم الخلاف يؤيد عدم اعتبار التعيين ( 2 ) يعني سقوط نية التعيين في الصلاة ( 3 ) يعني عدم صحة الغير ( 4 ) يعني لو قيل بوجوب نية التعيين بدليل الاجماع ، لقلنا إن الاجماع حجة في المسائل النقلية لا العقلية والحال إن ما ذكروه دليلا على لزوم التمييز يستفاد منه كون المسألة عقلية فقول الشارح قده : ( بحيث لا يمكن مخالفته عقلا ) متعلق بقوله : بالدليل العقلي ( 5 ) راجع المجلد الأول ص 98 من هذا السفر الثمين